الفاضل الهندي
38
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو حلف : لا يأكل قوتاً احتمل صرفه إلى ) كلّ ما يقتات به ولو في غير بلده مثل ( الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن ، لأنّها تقتات ) بها ( في بعض البلدان ) فيشملها الاسم لغة وعرفاً ( وكذا غيرها ) معمّماً ( فيما يقتاته بعض الناس ) أو " في " بمعنى اللام أو على و " ما " مصدريّة ، أي لاقتيات بعض الناس أو مع اقتياته له ( و ) احتمل صرفه ( إلى عادة بلده ) خاصّة ( وهو الأقرب ) لأنّه السابق إلى الفهم مع أصل البراءة ( ويحنث بالحبّ الّذي خبزه ) أو طبخه ( مقتات ) لشمول الاسم له عرفاً ويؤيّده ألفاظ الأخبار ، نحو أنّه ( عليه السلام ) : كان يدّخر قوت عياله سنة ( 1 ) ( ولا يحنث ) في القوت ( بالعنب والخلّ والحصرم ) لأنّ القوت ما يقوم به بدن الإنسان ويمسك الرمق ، ولا يطلق في العادة على الفواكه والأشربة . ( والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر ) وما قيل ( 2 ) من اختصاصه بالبرّ لم يثبت ( و ) يشمل ( الجامد والمائع دون الماء ) فإنّه لا يسمّى به . وقوله تعالى : ومن لم يطعمه ، بمعنى الذوق كما عرفت ، وهو لا يقتضي دخوله في اسم الطعام . وقوله ( عليه السلام ) : لماء زمزم طعام طعم ( 3 ) بمعنى أنّه يشبع كالطعام ، وإلاّ لم يكن مزيّة خاصّة به ( و ) دون ( ما لا يجرى العادة بأكله كورق الشجر والتراب ) وهل يختصّ بطعام أهل بلده أو يعمّ وجهان ، كما مرّ في القوت . ( ويحنث في الشعير بالحبّات الّتي في الحنطة منه إلاّ أن يقصد المنفرد ) أو يحلف : لا يأكل خبز الشعير أو سويقه ، فلا يحنث بالمستهلك في الحنطة . ( ولو حلف على شيء بالإشارة ) مع ذكر صفة هو عليها أو لا معه ( فتغيّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه وتغيّر اسمه مثل أن يحلف : لا
--> ( 1 ) تاريخ بغداد : ج 9 ص 443 ، الدرّ المنثور للسيوطي : ج 6 ص 193 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الأحكام النبوية في الصناعة الطبية : ج 2 ص 107 .